الشيخ المنتظري

453

الأحكام الشرعية

الخيرية ، كالمستشفيات أو المدارس الإسلامية ودفع الناس أثمانها لأجل إعانة هذه المؤسسات ، وقامت الشركة أو المؤسسة بدفع جوائز للأشخاص الذين يفوزون بالقرعة ، من رأس مالها أو من الأموال التي جمعت عن طريق البطاقات ، وبإذن جميع الأشخاص الذين أعطوا هذه الأموال ، فلا مانع من ذلك . مسألة 2540 : ما تحصل عليه الشركات من أثمان بطاقات اليانصيب ، وما يحصل عليه الأشخاص الرابحون بالقرعة ، أموال مجهولة المالك ، فإن أمكن أن يجدوا أصحابها ، يجب إرجاعها إليهم ، وإلا يجب التصدق بها نيابة عن أصحابها . والأحوط لزوما أن يتصدق بها بإجازة المجتهد الجامع للشرائط . مسألة 2541 : إذا ربح مالا كثيرا بالقرعة ، واتفق مع فقير أن يعطيه إياه صدقة ، ويأخذ الفقير مقدارا ويرد له الباقي ، وأراد بهذه الحيلة أن يحلل المال ، فلا يجوز ذلك ولا يصير حلالا . ولكن إذا أعطاه للفقير صدقة بدون قيد أو شرط ، ورد الفقير إليه برضاه مقدارا يتناسب مع شأن الفقير وحاله ، فلا إشكال فيه .